كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.
الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.
السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (¬1) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام] (¬2) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (¬3) في بابه إن شاء الله [تعالى] (¬4) [ذلك] (¬5) وقدره.
السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب.
(¬2) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(¬3) في ن ب (هذا).
(¬4) زيادة من ن ب.
(¬5) في ن ب ساقطة.

الصفحة 453