كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

لا يؤذن لها إلَّا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه لإِدراك فضيلة أول الوقت، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا المعنى في حديث ابن مسعود: "لا يمنعن [أحدكم] (¬1) أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي [بليل] (¬2) ليرجع قائمكم [ولينبه] (¬3) نائمكم" (¬4).
وفي "شرح التنبيه" لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة.
قال صاحب "الإِقليد": وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجواز، كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي.
[رابعها] (¬5): فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في
¬__________
= بلالًا أذن في الفجر فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي الآ إن العبد نام فرجع فنادى"، رواه أبو داود في سننه وصحح وقفه على ابن عمر في أذان مؤذن له يقال له مسعود؛ وأجاب الجمهور بضعفه. ضعفه الشافعي وعلي بن المديني والذهبي وغيره. وعارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح مع فعل أهل الحرمين أولى بالصواب. انظر: الفتح (2/ 103)، وسيأتي تخريجه في ت (25).
(¬1) في ن ب (أحد منكم).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في ن ب (فلينبه).
(¬4) أخرجه البخاري برقم (621)، وأيضًا أبو داود في المختصر (2246)، وأيضًا أحمد في المسند (3654، 3717، 4147) تحقيق أحمد شاكر، وأيضًا جاء من رواية عدة من الصحابة سلمان وعائشة.
(¬5) في ن ب ساقطة.

الصفحة 456