كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (¬1). والقول
في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت] (¬2) حجته في تفسير قوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (¬3) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر.
خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج.
وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم.
وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (¬4) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا] (¬5) ويرقى [ذا] (¬6) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل.
وضبط ابن أبي الصيف (¬7) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير.
¬__________
(¬1) سورة هود: آية 108.
(¬2) في الأصل (وقوله لزمته)، وما أثبت من ن ب.
(¬3) سورة البقرة: آية 160.
(¬4) البخاري (1918، 1919).
(¬5) في ن ب (هنا).
(¬6) في الأصل ون ب (هذا)، وما أثبت من صحيح البخاري، وفي صحيح ابن خزيمة (1/ 210).
(¬7) طبقات الشافعية (2/ 63) لابن قاضي شهبة و "نكتة على التنبيه".

الصفحة 459