كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.
وفي "الإِحياء" (¬1) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.
سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (¬2) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.
سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت (¬3) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا
¬__________
(¬1) انظر: إتحاف السادة المتقين (8/ 111، 112).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) فائدة: أول من أحدث أذان اثنين معًا بنو أمية. اهـ. من الفتح (2/ 101).
فائدة أخرى: على حديث مالك بن الحويرث ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما"، قوله: "فأذنا"، أي: ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. ويشهد له الرواية الأخرى: "فليؤذن لكم أحدكم". قال السندي -رحمه الله- في حاشيته على النسائي: يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ... إلخ.
وقال الألباني -حفظه الله- في الإِرواء (1/ 231): ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم إنني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز آذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق بأذان الجوقة، =

الصفحة 461