كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الصحو والغيم، لأنه لا يؤذن في العادة إلَّا في الوقت، وصححه النووي (¬1) في كتبه.
والثاني: لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال الماوردي: إنه المذهب.
والثالث: يعتمده أعمى مطلقًا وبصير في صحو دون غيم، وهو ما صححه الرافعي: لأنه في الغيم مجتهد، وفي الصحو مشاهد.
والرابع: يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو والغيم؛ نعم لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم، جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف.
الحادي عشر: فيه دليل أيضًا على صحة العمل بخبر الواحد.
الثاني عشر: فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر من النهار، وفيه مذاهب ثلاثة:
أحدها: أنه من الليل.
والثاني: أنه من النهار وهو قول الجمهور (¬2).
والثالث: أنه منفرد بنفسه ليس من واحد منهما، لأنه زمان
¬__________
(¬1) شرح مسلم (7/ 202).
(¬2) وعليه جميع العلماء. قال ابن حجر في الفتح (2/ 101): وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار. وكذلك ابن جرير -رحمه الله- في تفسيره (3/ 510) على قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قال: الليل من النهار.

الصفحة 464