كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.
الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (¬1) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (¬2)، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.
الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في ن ب ساقطة.

الصفحة 47