كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] (¬1) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] (¬2) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] (¬3) يحكي الترجيع.
سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.
وقيل: إنه خلاف الأولى.
والأظهر أنه مكروه.
نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.
[وفي مذهب] (¬4) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.
ومنعه أبو حنيفة فيهما.
وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (¬5).
فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] (¬6) نهي الشرع عن الذكر فيه.
¬__________
(¬1) في ن ب (من).
(¬2) في ن ب ساقطة. انظر: المنتقي (1/ 131) للاطلاع.
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في ن ب (عن). انظر: المنتقي (1/ 131) للاطلاع.
(¬5) للاطلاع على هذه الأقوال. انظر: الاستذكار (4/ 21، 25).
(¬6) في ن ب (حال).

الصفحة 472