كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختص بأول مؤذن، والمسألة خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي (¬1) في كتاب سماه "الإِيجاز بأخطار الحجاز" على ما حكاه بعضهم [منه] (¬2).
خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به وهو حسن، لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِ أجاب لأنه مدعو به (¬3).
فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان [وظاهر] (¬4) الحديث يقتضي الحكاية.
ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه.
تاسعها: ظاهره أيضًا [أن] (¬5) يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحيح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجهًا (¬6).
¬__________
(¬1) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته (2/ 77)، باسم "أخطار الحجاز".
(¬2) في ن ب (عنه).
(¬3) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في الاختيارات (39): "ويجيب مؤذنًا ثانيًا وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(¬4) في ن ب (فظاهر).
(¬5) في ن ب (أنه).
(¬6) ضعفها ابن حجر في التلخيص (1/ 211): ضعيف والزيادة فيه لا أصل =

الصفحة 473