كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)} (¬1) على صلاة الصبح والعصر عند أهل التفسير.
والتسبيح حقيقة قوله: سبحان الله، فإذا أُطلق على الصلاة كان من باب تسمية الشيء باسم جزئه تنبيهًا على فضل ذلك الجزء،
كما أن الصلاة الدعاء، ثم إنها سميت العبادة كلها به لاشتمالها عليه وكذلك [سميت] (¬2) الصلاة بالركوع [أو] (¬3) السجود أو القرآن أو القيام أو لأن المصلي منزه لله تعالى [بإخلاص العبادة له وحده، كالتسبيح فإنه تنزيه لله تعالى، فيكون من مجاز الملازمة، لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله تعالى] (¬4). والتسبيحة التطوع من الذكر والصلاة، ومنه أن عمر جلد رجلين سبّحا بعد العصر أي صليا، ويطلق التسبيح أيضًا بمعنى النور، ومنه الحديث (¬5): "لأحرقت سبحات وجهه"، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143)} (¬6)، معناه: من المصلين، وقوله تعالى: {لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28)} (¬7)، قيل: أراد باللسان، وقيل: أراد غيره.
¬__________
(¬1) سورة ق: آية 39.
(¬2) في ب (وتسمية).
(¬3) في ب (و).
(¬4) ساقطة من ب.
(¬5) مسلم (293).
(¬6) سورة الصافات: آية 143.
(¬7) سورة القلم: آية 28.

الصفحة 479