كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الحديث الرابع
35/ 4/ 6 - عن عبد الله بن عمر [أن عمر] (¬1) بن الخطاب رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد [وهو جنب] (¬2) (¬3) ".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة، وابنه عبد الله تقدَّم في الاستطابة.
الثاني: فيه دلالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من
¬__________
(¬1) زيادة من البخاري رقم (287) وهذا لفظه.
(¬2) زيادة من البخاري رقم (287) وهذا لفظه.
(¬3) أخرجه البخاري برقم (287، 289، 290)، ومسلم برقم (306)، والنسائي (1/ 139)، وابن ماجه (585)، والترمذي برقم (120)، وأبو داود (218) عون المعبود، وابن حبان برقم (1212) (1213)، وفيها زيادة لفظة بعد يتوضأ "إن شاء"، وابن خزيمة (1/ 128)، ومالك في الموطأ (1/ 47).

الصفحة 48