كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثاني: "الراحلة" الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول.
قال الجوهري (¬1): ويقال: الراحلة المركب من الإِبل ذكرًا كان أو أنثى. انتهى. فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على أحد القولين، وكالشاة، والإِنسان في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية سماعًا من شيوخه، ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضًا على الفرس والبغل والحمار قطعًا بشرط أن لا يكون الراكب مماسًا للنجاسة.
الثالث: في "حيث" (¬2) لغات بتثليث الثاء مع [الياء] (¬3) والواو فهذه ست لغات، وفيها أكثر من ذلك قد ذكرته موضحًا في
"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان.
[الرابع] (¬4): "الإِيماء": الإِشارة أي يومئ برأسه في الركوع والسجود ليكون البدل على وفق الأصل، فيجعل السجود أخفض من الركوع، وليس في الحديث المذكور ما يدل على ذلك ولا ينفيه، لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود، نعم في
¬__________
(¬1) انظر: مختار الصحاح (105).
(¬2) انظر: مختار الصحاح (75).
(¬3) في الأصل (الجاء)، والتصويب من ب.
(¬4) في الأصل (الثالث)، وما أثبت من ن ب.

الصفحة 480