كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال [مالك] (¬1) في رواية عنه [أنه] (¬2) لا يجوز التنفل على الدابة إلَّا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا.
تنبيهات:
أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية، وأن يكون له مقصد معلوم.
ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلَّا إلى القبلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - "كان يسبح حيث كان وجهه" اللهم إلَّا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل.
ثالثها: في استقباله [القبلة] (¬3) عند الإِحرام خلاف، وتفصيله محله كتب الفقه، وقد بسطناه في "شرح المنهاج" وغيره.
وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولًا إلى القبلة استحبابًا ثم يصلي كيف شاء.
الحادي عشر: قوله: "وكان ابن عمر يفعله" كيف يجمع بينه وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه (¬4): "أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وكان يقول: "لو كنت مسبحًا لأتممت" (¬5).
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) الموطأ (1/ 150)، وشرح الزرقاني (1/ 302).
(¬5) الموطأ (24). قال الزرقاني -رحمنا الله وإياه- (1/ 302): وتعقب بأن =

الصفحة 483