كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع (¬1) عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب (¬2) وابن العربي (¬3) إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه] (¬4) لاختلاف العلماء فيه.
ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (¬5) وأبي داود (¬6) و [النسائي] (¬7) وابن ماجه (¬8) عن عائشة رضي الله عنها "أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (¬9).
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (عن نافع). انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (1/ 98).
(¬2) في المرجع السابق.
(¬3) عارضة الأحوذي (1/ 183).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) الترمذي رقم (118).
(¬6) أبو داود، عون المعبود، (225).
(¬7) في الأصل (النسوي)، وما أثبت من ن ب.
(¬8) ابن ماجة (1/ 106)، ورواه الطيالسي برقم (1397)، وأحمد في المسند من طريقين (6، 43، 171).
(¬9) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (306) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: "لا يمس ماء"، قال: "إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد =

الصفحة 49