كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قلت: وكانت مدة صلاته لبيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء (¬1) [وفي رواية لمسلم "ستة عشر شهرًا"] (¬2) [بخلاف الظهر وفي سنن أبي داود "ثمانية عشر شهرًا" وحكى مسلم ثلاثة عشر] (¬3) وفي أخرى سنتين حكاه المحب الطبري.
وقال ابن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام سواء، قال: لأن قدومه - عليه الصلاة
¬__________
= والتحقيق: إن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء. وقال أيضًا في الفتح (1/ 506): وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم، فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أن لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر. اهـ. محل المقصود منه، وهل كان ذلك في جمادي الآخرة أو رجب أو شعبان؟ أقوال.
(¬1) البخاري (40)، ومسلم (525)، والترمذي (340)، وابن ماجه (1010)، والنسائي (2/ 60)، والبغوي (444)، والبيهقي في السنن (2/ 2)، وأبو عوانة (1/ 393)، وابن الجارود (165)، والدارقطني (1/ 273).
(¬2) ما بين القوسين من ب.
(¬3) في ن ب ساقطة.

الصفحة 491