كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

والسلام - من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان (¬1).
وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: "إنها حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر" وهو غريب، وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي
القعدة، إن عد شهر الهجرة وهو ربيع الأول، أو ذي الحجة إن لم يعد (¬2).
¬__________
(¬1) ابن حبان (4/ 620).
(¬2) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (1/ 96): والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا، وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول، بلا خلاف. وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان: "سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام"، وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول. وشذت أقوال أخرى، ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث: "ثمانية عشر شهرًا" وأبو بكر سيِّئ الحفظ وقد اضطرب فيه. فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشر. وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره أن النووي في الروضة، مع كونه رجح في مسلم رواية ستة عشر لكونها مجزومًا بها عند مسلم ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلَّا أن ألغى شهري القدوم والتحويل، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة، ومن الشذوذ رواية ثلاثة عشر، ورواية تسعة أشهر، أو عشرة ورواية شهرين، ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على =

الصفحة 492