كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

إمامة جبريل [فيه] (¬1) - عليه السلام - عند باب البيت (¬2) يقتضي بالقطع عدم استقبال ذلك.
ثامنها: في الحديث دليل على جواز النسخ (¬3) ووقوعه، ولا عبرة بمن أحاله (¬4)، قال ابن .......................
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب.
(¬2) إمامة جبريل (عبد باب البيت) لم تذكر إلَّا في مسند الشافعي (26)، وشرح معاني الآثار (1/ 147)، أما جميع المسانيد والسنن فلم تذكر إلَّا الصلاة عند البيت. انظر: الدارقطني (1/ 158)، والبيهقي (1/ 364)، وعبد الرزاق (1/ 531)، والمسند (5/ 349)، والحاكم (1/ 193)، والمنتقى لابن الجارود وغيره.
قال ابن حجر في الفتح (1/ 97): وحكى الزهري خلافًا في أنه هل كان يجعل الكعبة ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟ قلت وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلف وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين، وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة. فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ، وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني. ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. اهـ.
(¬3) النسخ لغة: الإِزالة، وشرعًا: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.
(¬4) النسخ جائز عقلًا، وواقع شرعًا، وأنكره. اليهود لعنهم الله وقالوا: يلزم منه البداء، وهو محال على الله. وقولهم باطل والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه:
الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم، ثم تحريمه في جميع الملل. =

الصفحة 497