كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

عباس (¬1): أول ما نسخ من القرآن: شأن القبلة والصيام، فأول من صلى إلى الكعبة (¬2) البراء بن معرور.
تاسعها (¬3): فيه قبول خبر الواحد وهو معمول به معتد به عند الصحابة، وهلم جرا، ومن منع قال: احتفت به قرائن ومقدمات
أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد.
وقيل: إن النسخ بالواحد كان جائزًا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وإنما منع بعده.
¬__________
= الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها.
الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيًا عليه، والنسخ ليس كذلك إنما هو كتجديد مدة للحكم، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل، فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد، رفع يده عنه، وأمره يعمل آخر. اهـ. تقريب الوصول إلى علم الأصول. للغرناطي (312، 314).
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 325)، والمستدرك (2/ 267)، والبيهقي في المعرفة (2874)، والحازمي في الاعتبار (193)، وصحح الحافظ في الفتح إسناده.
(¬2) فائدة: قال ابن حزم -رحمنا الله وإياه-: أول من صلى إلى الكعبة بعد النسخ أبو سعيد بن المعلى الأنصاري سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتحويل القبة فصلى ركعتين إلى الكعبة. اهـ، من جوامع السير (81). أما البراء فصلى إلى الكعبة قبل أن تصرف. انظر: ت (1)، (491)، وراجع ما ذكر.
(¬3) ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 201).
هذا رأي الإِمام أحمد وابن حزم وغيرهم. انظر: الزركشي البحر المحيط (4/ 108)، والأحكام لابن حزم (4/ 617).

الصفحة 498