كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ إلَّا بما سمعوه.
قال القاضي: وأسد الجواب في هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به.
[عاشرها] (¬1): هل يجوز نسخ السنة بالكتاب وعكسه، فيه قولان: أصحهما عند الأكثرين. نعم كما سيأتي بعد أيضًا، ويشترط
في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة.
الحادي عشر: جواز نسخ السنة بالكتاب (¬2)، ووجه تعلق ذلك بالحديث أن الآتي المخبر لهم ذكر أنه أنزل اليلة قرآن وأحال النسخ على الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص فيه عليه، فالتوجه إليه بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والأكثرون على الجواز (¬3).
الثاني عشر: فيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وقد اختلف في ذلك ووجه استنباط هذا من
الحديث أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فلم ينعقد، وتجب الإِعادة في بعضها فتبطل.
¬__________
(¬1) في الأصل (العاشر)، وما أثبت من ن ب.
(¬2) انظر: هذه المسألة والتي قبلها مفصلة بالتعليق على تقريب الوصول (318، 324) إلى علم الأصول.
(¬3) ساق هذه المسألة وما قبلها مجموعًا من إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 205).

الصفحة 499