كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية
بالقاضي بخلافه (¬1).
ومسألة أخرى (¬2): وهي أن الأَمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه.
فقال أصبغ: تبطل.
وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أُعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع.
الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، وفيه نظر.
وقد حكى الماوردي (¬4) خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن ثم باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] (¬5) هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ
¬__________
(¬1) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 207).
(¬2) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 209، 210).
(¬3) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 208).
(¬4) الحاوي الكبير (2/ 86، 87).
(¬5) في ن ب (وعلى).

الصفحة 500