كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

السنة، وهو قول الأكثرين كما سلف، ووجه مقابله أن السنة مبينة، فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل بوحي من الله -تعالى- قال -تعالى-: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} (¬1) الآية، واختلفوا أيضًا في عكسه كما سلف.
الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلَّا على الماضية ولا يراد بها المستقبلية إلَّا بقرينة أو دليل.
الخامس عشر: [فيه] (¬2) جواز الصلاة إلى جهتين، وهو الصحيح عندنا، بل إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، وجه الدلالة أنهم استداروا ولم يستأنفوا.
السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل [المصلي] (¬3) على أمر يتعلق بالصلاة واجب أو ممنوع والحديث دال على الواجب وفي
إلحاق غيره [به] (¬4) نظر للشيخ تقي الدين (¬5) إذ لا مساواة.
السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها (¬6).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية 143.
(¬2) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب.
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) زيادة من ن ب.
(¬5) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 210).
(¬6) انظر: إحكام الأحكام (2/ 211).

الصفحة 501