كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثامن عشر (¬1): فيه أن من صلَّى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ لم تلزمه الإِعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، وهو قول عندنا، والأظهر وجوب الإِعادة، وترجم أبو داود (¬2) على هذا الحديث من طريق أنس: "من صلى لغير القبلة ثم علم". وترجم عليه البخاري (¬3): "من لم ير الإِعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ثم علم". وفي أخذه منه نظر لأن السهو إنما يكون عن حكم (¬4) استقر.
التاسع عشر (¬5): فيه أن من لم يعلم بفرض الله عليه ولا بلغته الدعوة ولا أمكنه الاستعلام بذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه، فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب، أو طرف بلاد الإِسلام، ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإِسلام، وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإِسلام.
قال الشافعي ومالك: يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما، لأنه يعد مقصرًا بإعراضه عما يجب عليه بالإِسلام مع تمكنه منه.
العشرون: قال القاضي: فيه دليل على أن المسافر إذا نوى
¬__________
(¬1) ذكرها في إحكام الأحكام (2/ 212).
(¬2) أبو داود عون المعبود (3/ 365).
(¬3) البخاري (1/ 504).
(¬4) في ب (شيء).
(¬5) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (2/ 212).

الصفحة 502