كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

نسبة] (¬1) ذلك إليه، وهو عمرو بن يحيى المازني قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار" وإنما المعروف في صلاته - عليه الصلاة والسلام - على راحلته أو على البعير، والصواب: أن ذكر الحمار في تنفل أنس كما حكاه [في] (¬2) مسلم (¬3) بُعْد، وفي الموطأ (¬4) من حديث عمرو بن يحيى على "راحلته".
¬__________
(¬1) في ن ب (نسب).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) مسلم (700) ذكر في هذا الحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار، وذكر في الروايات بعدها على بعير وعلى راحلته.
(¬4) الموطأ (1/ 150). قال النووي -رحمنا الله تعالى وإياه- في شرحه لمسلم (5/ 211): قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير. والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره مسلم بعد هذا. ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني في الإِلزامات والتتبع (444). قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة، نقل شيئًا محتملًا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة ومرات، لكن قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة. وقد ذكر الإِمام الذهبي في الميزان هذا الحديث مما أنكر على عمرو بن يحيى.
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح (2/ 576): وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، ثم ذكر الحديث. وقال: فهذا يرجع الاحتمال الذي أشار إليه البخاري، لأنه =

الصفحة 507