كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

سادسها: فيه الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلة كما تقدم في حديث ابن عمر.
سابعها: فيه جواز النافلة في السفر على الحمار، ولم يبين في هذا الحديث كيفية الصلاة [على الحمار] (¬1)، وقد وقع مفسرًا في الموطأ من فعل أنس فقال: "يركع ويسجد إيماءًا من غير أن يضع جبهته على شيء" (¬2). قال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة.
ثامنها: قد يؤخذ منه طهارة الحمار، لأن ملامسته مع [التحري] (¬3) منه متعذر، لا فيما إذا طال الزمان في ركوبه، فاحتمل العرق، وإن كان يحمل أن يكون على حائل بينه وبينه، وقد يؤخذ منه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه تصح صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها.
تاسعها: فيه الرجوع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - كأقواله والوقوف عندها، وهكذا كانت عادة الصحابة غالبًا يجيبوا باتباعه - عليه الصلاة والسلام - من غير إبداء [معنى، إذ أبدأ] (¬4) المعنى عرضة
¬__________
= قال: "باب صلاة التطوع على حمار".
أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: الذي في الموطأ (1/ 150) من رواية عمرو بن يحيى، وسيد بن يسار، عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على حمار متوجه إلى خيبر.
(¬1) في ن ب (عليه).
(¬2) الموطأ (1/ 151).
(¬3) في ب (التحرز).
(¬4) ساقطة من ب.

الصفحة 508