كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة] (¬1): "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬2) فأجابتها بالنص دون المعنى.
عاشرها: فيه تلقى المسافر.
الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.
الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه.
الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص] (¬3) الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف] (¬4).
الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض.
الخامس عشر: قوله: "من ذا الجانب" فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع.
وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في الأصل (سألها معاذ).
(¬2) البخاري (321) سبق تخريجه.
(¬3) في ب (فعل).
(¬4) كذا في الأصل وفي ب (لمن يخالف)، ولعل الصواب (ما لم يخالف)، والله أعلم بالصواب.

الصفحة 509