كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال القاضي عياض: تمام الشيء وحسنه وكماله بمعنى واحد.
قلت: ولهذا جاء في رواية ابن حبان: "حسن" مكان: "تمام" (¬1)، وأما ابن حزم فزعم أن تسويتها فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض [ثم] (¬2) استدل بهذا الحديث.
ثالثها: قيل: فيه رد على من يقول: إن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعم.
ووجهه أنه أضاف الصفوف [بصيغة] (¬3) الجمع، فعمت، ثم أفرد فلو لم يكن للعموم لتناقض.
رابعها: يمكن أن يؤخذ منه أن الأمر للوجوب عند التجرد عن القرائن، لأنه لو كان محمولًا على الندب لما [احتاج] (¬4) لزيادة
¬__________
(¬1) الرواة لم يتفقوا على لفظة: "تمام"، فبعضهم رواه من: "إقامة الصلاة"، أما رواية: "من حسن الصلاة"، فقد أخرجها البخاري من طريق أبي هريرة (722)، وابن حبان (3/ 303) عنه.
قال ابن حجر في الفتح (2/ 209): ولذا تمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة، قال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وأورد عليه رواية: "تمام الصلاة"، وأخرجها ابن حبان (3/ 302) والبيهقي وأبو داود ومسلم -رحمهم الله-.
فائدة حديثية: قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (2/ 209)، من طريق أبي داود الطيالسي: "سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة: أسمعته من أنس أم لا؟ ولم أره عن قتادة إلَّا معنعنًا".
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) في الأصل (نصف) كذا.
(¬4) في ن ب زيادة (إلى).

الصفحة 513