كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قوله: (فإن تسوية الصف من تمام الصلاة). فلما أتى بلفظ التمام الذي هو ظاهر في عدم الوجوب دل على أنه لولا تلك الزيادة لكان الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمفتي [والأمير] (¬1) إذا أمر بأمرٍ أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات. [ثم] (¬2) اعلم أنه يسوي الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يفرغ مما قبله، ثم الأمر بتسوية الصفوف لا يختص بالإِمام، نعم هو آكد من غيره (¬3).
[خامسها: السر في تسويتها موافقة الملائكة كما تقدم والمطلوب منها محبة الله لعباده.
فائدة: متعلقة بما نحن فيه في "الإِحياء" للغزالي: أن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرقيه مقطوع] (¬4). قال وكان سفيان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب، ويسمع منه، ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة [هو] (¬5) الصف الأول، وما ذكره في تفسير الصف
الأول مقالة مرجوحة.
¬__________
(¬1) في الأصل (أوالآمر)، وما أثبت من ن ب.
(¬2) ساقط من ب.
(¬3) البخاري (717)، ومسلم (436)، والترمذي (227)، والنسائي (2/ 89)، وأبو داود (663)، وابن ماجه (994).
(¬4) ما بين القوسين في الأصل بعد قال وكان سفيان، وما أثبت حسب ن ب.
(¬5) زيادة من ن ب.

الصفحة 514