كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وجزم القرطبي في "شرحه لمختصر مسلم" في باب ([التنفل] (¬1) [بعد] (¬2) الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.
ورأيت في "الشامل الصغير" (¬3) لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] (¬4) الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم
اليمين من كل صف، كذا قال.
وقال الغزالي في "الإِحياء": يراعي [في] (¬5) الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح
كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.
¬__________
(¬1) في المفهم (3/ 1478): "الصلاة" بدل "التنفل".
(¬2) في ن ب (يوم).
(¬3) لعل هذا المؤلَّف صاحبه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ، كما ذكر في ترجمته في: طبقات الشافعية (5/ 122)، وذكر في كشف الظنون (2/ 1025)، تعريفًا به: وذكر له عدة شروح وكلها ألفت قبل وفاة ابن الملقن.
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) في ن ب ساقطة.

الصفحة 516