كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

مذهبنا ومذهب الجمهور للحاجة، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لم يكن، ومنعه أبو حنيفة، وقال: يكبر الإِمام إذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة"، والحديث حجة عليه، نعم إذا كان لا لمصلحة أصلًا يكون مكروهًا.
وقال اللخمي: من أصحاب مالك إذا طال الكلام أعاد الإِقامة.
ثامنها: فيه أن تسوية الصفوف من وظيفة الإِمام وقد تقدم في الحديث الأول أنه آكد في حقه من غيره، وقدمت قريبا أن بعض أئمة
السلف كانوا يوكلون رجالًا يسوون الصفوف وهو المنقول عن عمر وعثمان.
تاسعها: قوله: "عباد الله لتسوّن صفوفكم" [هذا تفسير لشدة مراقبته - عليه الصلاة والسلام - لهم في التسوية في الصفوف، والمحافظة على ذلك] (¬1)، وتنبيه المأمومين عليه" والأمر المؤكد لهم بها، فإنه أكده بلام الأمر ونون التوكيد، والتهديد على تركها باختلاف القلوب والأبشار.
عاشرها: فيه أنه ينبغي للإِمام والراعي أمر أتباعه بالخير، ومراقبته لهم في ذلك ظاهرًا وباطنًا والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة، ولا يهمل واحد منهم، ولا يخصه بالمخاطبة، بل يعم جميعهم بالخطاب وإن وقعت من [أحد] (¬2) منهم.
¬__________
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) في ن ب (واحد).

الصفحة 521