كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وروي عن عمر أنه إذا أبصر صبيًّا في الصف أخرجه، ونحوه (¬1) عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها.
الثامن عشر: أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإِمام، وهو مذهب العلماء كافة إلَّا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين، فإنهم
قالوا: يكونان عن يمينه [وعن] (¬2) يساره، ويكون بينهما، واستدل بحديث عنه أجوبة أوضحتها في "شرح المنهاج" (¬3).
¬__________
(¬1) أثر عمر في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 413)، وذكره في الاستذكار (6/ 157)، وابن حبان (2/ 304). روي عن أُبَيّ بن كعب أنه أخرج صبيًّا من الصف، وأخبر أنه عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ابن خزيمة (1573)، والنسائي (2/ 88)، وعبد الرزاق (2460، 5/ 140)، والطيالسي (555). وحسن إسناده الألباني من ابن خزيمة.
قال في الاستذكار: وروى عن زر بن حبيش، وأبي وائل، وأما الإِمام أحمد فيذهب إلى الكراهة (6/ 157).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 212): وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمية والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان. رواه الطحاوي.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (1/ 267) بعد سياقه حديث ابن مسعود أنه قال: "هكذا صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، قال: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود، أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وحديث أنس أثبت عند أهل العلم بالنقل، والله أعلم. اهـ. انظر: الاستذكار (6/ 153، 154).

الصفحة 533