كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

التاسع عشر: فيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها وهذا لا خلاف فيه (¬1).
العشرون: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال، لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا
مذهب جمهور العلماء خلافًا للطبري [وأبي] (¬2) ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها.
واختلف أيضًا في إمامتها للنساء فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى المنع أيضًا، وأجازه الشافعي وغيره، وهو رواية عن مالك (¬3).
الحادي والعشرون: فيه دليل على أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإِمام سواء كان رجلًا أو صبيًّا.
الثاني والعشرون: فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهو مجمع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف
هذا، وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها، وكره مالك نبات القطن والكتان، وأجازه ابن مسلمة (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: الاستذكار (6/ 155، 156)، والتمهيد (1/ 268).
(¬2) في الأصل (أبو)، وما أثبت من ن ب.
(¬3) انظر: معجم فقه السلف فإنه بحث هذه المسألة ولكن بدون التعرض لإِمامة المرأة للرجال (2/ 24).
(¬4) انظر: ففه السلف (8/ 112)، وشرح مسلم (5/ 163).

الصفحة 534