كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال الباجي (¬1): حديث أنس أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلَّا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار، سأله أن يصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى، قد يجمع بينه وبين هذا بأن يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، وأن أنسًا لما اعتقد فيها أن المقصود [منها] (¬2) التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة ضحى، ويحتمل أن يكون مالكًا لم يبلغه ذلك، ولكنه لما كانت عنده صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها.
وقال صاحب القبس (¬3): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى من قوله: "أن جدته مليكة دعته لطعام صنعته"، والظاهر منه أن الدعوة
في وقت الغداة عند تناول الغداء، وفيما ذكره نظر.
الثامن والعشرون: احتج بعضهم بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولا دلالة فيه لأنه موقفها (¬4)، وملخص ما
في هذه المسألة ثلاثة مذاهب.
¬__________
(¬1) المنتقي للباجي مع اختلاف سير (1/ 274).
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) القبس (1/ 337).
(¬4) قال الترمذي -رحمنا الله وإياه- (1/ 456): وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسًا كان خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده في الصف هذا وجه احتجاجهم بصحة صلاة الفذ خلف الصف. ثم قال: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامه مع اليتيم خلفه، =

الصفحة 536