كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

التاسع والعشرين: قوله: (فصلى لنا ركعتين ثم انصرف) الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين: إنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى [الصلاة] (¬1) عند أبي حنيفة.
وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬2) أي بالسلام، فيكون أراد الانصراف عن الصلاة، وهو السلام، وهذا الاحتمال هو الأظهر.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب والمنتقى.
(¬2) رواه مسلم (426)، وأبو عوانة (2/ 136)، والدارمي (1/ 302)، والبيهقي (2/ 91، 92)، وأحمد في المسند (102/ 3، 126، 217، 240)، وابن خزيمة (1602). وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان: وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة (1594).

الصفحة 538