كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

ثالثها: (يخشى) معناه: يخاف.
رابعها: الحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإِمام في الركوع والسجود، [ويقاس عليها الخفض: كالهويّ في الركوع والسجود] (¬1) كذا قاله الشيخ تقي الدين (¬2).
وقد يقال: الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال، وهو مختلف في [وجوبه، والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود، وهما متفق على وجوبهما، وإذا دل الحديث على] (¬3) وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مختلف فيه، فأولى أن تجب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مجمع عليه، نبه على ذلك الباجي.
خص الركوع والسجود دون غيرهما، لأنهما آكد أركان الصلاة من حيث إن غاية الخضوع والتذلل ظاهر، إنما يحصل بهما فهما محل القرب: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (¬4). وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإِمام فيهما، فقد قصر فيما ينبغي التطويل فيه نهى عن ذلك ونبه عليه.
خامسها: إنما خص الحمار دون غيره كالكلب مثلًا لمناسبة حسية وهي التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم، لأن
¬__________
(¬1) زيادة من ب، والزيادة مذكورة في إحكام الأحكام.
(¬2) إنظر: إحكام الأحكام (2/ 234).
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) رواه مسلم (482)، وأبو داود (875) في الصلاة، باب: الدعاء في الركوع والسجود أحمد (2/ 421)، وأبو عوانة (2/ 180)، والنسائي (1/ 171)، والبيهقي (2/ 110).

الصفحة 546