كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.
وقال ابن قدامة في المغني (¬1): إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في "رسالته" (¬2): ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.
الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة.
الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.
الثالث عشر: قال صاحب القبس (¬3): جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط] (¬4) على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه] (¬5) قولًا بالوسوسة
¬__________
(¬1) المغني (2/ 210).
(¬2) الرسالة السنية، مطبوعة مع مجموعة الأحاديث النجدية (446). وذكره ابن حجر في الفتح عنه (2/ 183).
(¬3) القبس (1/ 342) مع اختلاف يسير.
(¬4) في ن ب (أن الله يسلط).
(¬5) في ن ب ساقطة.

الصفحة 551