كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثاني: معنى (ليؤتم به) ليقتدى به.
الثالث: الفاء تقتضي التعقيب، فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإِمام القولية والفعلية، فنبه - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية، وقد تقدم الكلام في الحديث قبله على مسابقته ومقارنته.
الرابع: (إنما) تقتضي العصر، والائتمام والمسابقة في كل شيء حتى في النية والهيئة من الوقف وغيره، وقد اختلف في ذلك العلماء.
فقال الشافعي: لا يضر اختلاف النية فتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض، بالمتنفل، وبالعكس، وجعل الحديث مخصوصًا بالأفعال الظاهرة (¬1).
¬__________
(¬1) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (5/ 388).
قال الشافعي، والأوزاعي، وداود، والطبري، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل: يجوز أن يُقتدى في الفريضة بالمتنفل، وأن يُصلي الظهر. خلف من يصلي العصر، فإن كل مصل يصلي لنفسه، وله ما نواه من صلاته، فالأعمال بالنيات.
ومن حجتهم أن قالوا: إنما أمرنا أن نأتم بالإِمام فيما يظهر إلينا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنها، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفي من أفعاله علينا.
قالوا: وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك، أنه قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا".
وقد ذكرنا في "التمهيد" من زاد في الحديث: "وإذا كبر فكبروا، وإذا =

الصفحة 555