كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

أصلي" (¬1).
تاسعها: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في صلاة المسمع وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال:
أحدها: الصحة للصلاة، لأنه نائب عن الإِمام، ففعله كفعله، وعمدتهم اقتداء الصديق - رضي الله عنه - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقتداء الناس بالصديق وهذا على أنه خرج من الإِمامة وائتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الراجح، ولأن العمل استمر في سائر الأعصار على الصلاة بالتسميع.
والثاني: بطلان الصلاة، لأنه إنما شرع الاقتداء بالإِمام، لا لعوض عنه كما هو ظاهر الحديث.
والثالث: الصحة عند إذن الإِمام له، والبطلان عند العدم، وحكى القاضي عياض: أنه إنما يجوز ذلك في مثل: الأعياد والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس. قال: وقيل يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع، قال: وقيل: إنما يجوز ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به.
عاشرها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فقولوا ربنا ولك
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري أطرافه (628)، ومسلم (674)، والنسائي (2/ 9)، أبو داود (589) في الصلاة، باب: من أحق بالإِمامة، الترمذي (205)، وابن ماجه (979)، والدارمي (1/ 286)، والبيهقي (1/ 385)، وابن خزيمة (397)، والبغوي (432)، وأحمد (3/ 436).

الصفحة 562