كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات لذلك (بأجمعين) منصوبًا، وقد تكلف (¬1)، للجواب عن الأولى.
الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومهم البخاري والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيامًا" (¬2) متفق عليه. وكان هذا في مرض موته، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين كلما رواه البيهقي (¬3).
وأما ابن حبان (¬4) فإنه أبى هذا في صحيحه، وبسط القول فيه بسطًا بليغًا، وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك، وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضًا.
¬__________
(¬1) ليس فيه تكلف، وإنما وجه النصب في الرواية المشار إليها، على أن (أجمعين) حال من واو الجماعة، فتنبه.
(¬2) البخاري (688، 1113، 1236، 5658)، ومسلم (412)، وأبو داود (605) في الصلاة، باب: الإِمام يصلي من قعود، وابن ماجه (1237)، والموطأ (1/ 135)، والبغوي (851)، وأحمد (6/ 148)، وابن خزيمة (1614).
(¬3) البيهقي (3/ 83)، كتاب السنن الكبرى. قال البيهقي في الدلائل (7/ 193): وفيما روينا عن عبد الله عن عائشة وابن عباس بيان الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه بعدما افتتحها بالناس، وهي صلاة الظهر من يوم السبت، أو الأحد فلا يتنافيان.
(¬4) صحيح ابن حبان (3/ 272).

الصفحة 564