كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فرع: اختلف أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله، والمشهور الجواز كما حكاه القاضي.
وقيل: لا، فيعيد المأموم فقط. وروي عن ابن القاسم "لا يؤم المضطجع وهو وهم".
الرابع عشر: قولها: (وهو شاك) هذه الشكاية يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته (¬1) [جذم نخلة] (¬2) فانفكت قدمه فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة، ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه [ثم أتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه] (¬3)، فأشار إليهم، فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإِمام جالسًا، فصلوا جلوسًا، وإذا صلى قائمًا، فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها". رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - (¬4) فهذه الرواية صريحة في أن الصلاة الأولى
¬__________
(¬1) في ن ب (فصرعه).
(¬2) جذم بالميم، قال الشوكاني في النيل (على جذم): بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل النخلة، وفي رواية ابن حبان: (على جذع نخلة ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض). اهـ، (4/ 71)، وقد جاءت بالميم في سنن أبي داود (1/ 64)، وابن خزيمة (3/ 53)، وبالعين عند ابن أبي شيبة (2/ 325)، وأحمد (3/ 300)، وابن حبان (3/ 274، 275).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) أبو داود (602)، ابن خزيمة (1615)، والبيهقي في السنن (3/ 79، =

الصفحة 568