كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الإِرجاء، وجاء شبابة إليه معتذرًا مما بلغه عنه، ذكره العقيلي في "كتابه" (¬1)، ثم ساق الحديث من ثلاثين طريقًا، ليس فيها ذكر
شبابة بن سوار، وفي بعض طرقه عن ابن عباس لم يصلِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أحد من أمته صلاة تامة إلَّا خلف أبي بكرة، ولم في خلف عبد الرحمن بن عوف (¬2) ركعة وفي بعض طرقه: أن أبا بكر أراد أن يتحول من الصف من إمامته فرده - صلى الله عليه وسلم - وقال: "ما كان لنبي أن يموت حتى يؤمه رجل من أمته" رواه أحمد (¬3).
وفي رواية لابن سعد (¬4) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك حين انصرف، وبذلك أجاب الحافظ أبو علي أحمد بن محمد
¬__________
(¬1) الضعفاء الكبير (2/ 195)، وتهذيب التهذيب (4/ 300).
(¬2) مسلم (1/ 317).
(¬3) الدلائل (7/ 202) من رواية عائشة، والمستدرك للحاكم (1/ 242)، والدارقطني (1/ 282) من رواية المغيرة بن شعبة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5/ 32)، ورواه أحمد في مسنده (1/ 13)، والبزار (1/ 55)، والمطالب العالية (4/ 77)، وضعفه أحمد شاكر في المسند (1/ 187) لجهالة أحد رواته كلهم من رواية عمر عن أبي بكر. وقال البوصيري: رواه الحارث والبزار بسند فيه راوٍ لم يسم. وقال ابن ماجه في سننه (1/ 292)، باب: ما جاء في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف رجل من أمته.
وذكر حديث صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف ولم يذكر اللفظ فيه السابق. وقد جاء في رواية فيها انقطاع عن مالك عن ربيعة بن
عبد الرحمن. انظر: الاستذكار (5/ 392).
(¬4) ابن سعد (2/ 222).

الصفحة 574