كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الحديث الخامس
81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإِمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضًا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه (¬2) من حديث
¬__________
(¬1) البخاري (780، 6402)، ومسلم (410)، وأبو عوانة (2/ 130، 131)، ومالك (1/ 87/ 2)، والنسائي (1/ 147)، والترمذي (2/ 3)، والدارمي (1/ 284)، وابن ماجه (846)، وابن الجارود (100، 101)، والبيهقي (2/ 55)، وأحمد (2/ 233، 270، 312، 440، 459).
(¬2) البخاري أطرافه (472)، ومسلم (410)، والنسائي (2/ 141، 144)، وابن ماجه (852)، ومالك (1/ 87)، والترمذي (250)، وأبو داود (935، 936) في الصلاة، باب: التأمين وراء الإِمام. ابن الجارود (190).

الصفحة 582