كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

أبي هريرة، وهو أعم من أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو في غير صلاة، نعم في رواية لمسلم (¬1) (إذا قال أحدكم في الصلاة:
آمين ...).
الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإِمام في التأمين، فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعًا بينه وبين حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين (¬2): (إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما
تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم معه، وبيانه في الحديث السالف:
(إذا قال أحدكم آمين ... إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث، وأبعد من قال المراد
بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن، إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم.
الثالث: قد يدل به على الجهر بالتأمين للإِمام وهو ضعيف، فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال على [جهة] (¬3) الإِمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين [به] (¬4)، ولا يحصل لهم العلم إلَّا بالسماع (¬5)، وأظهر قولي
¬__________
(¬1) مسلم (410)، والبخاري (781).
(¬2) مسلم (410)، والبخاري (782).
(¬3) في ن ب (جهة).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) قال ابن حجر في الفتح (2/ 264): حديث "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: =

الصفحة 583