كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.
وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.
وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.
واختار القاضي أبو (¬1) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.
وقال [أبو بكر] (¬2).
يتخير [قالوا] (¬3) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.
وقيل: [يجهر] (¬4) حكاه في "الجواهر".
وقيل: يتخير بينهما.
¬__________
= ولا الضالين، جهر بآمين" أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري في حديث الباء عن ابن شهاب: "كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: "إذا قال ولا الضالين". ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة مثله، وزاد: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول". ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.
(¬1) في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى (1/ 163).
(¬2) في الأصل غير واضحة، وما أثبتناه من ب.
(¬3) ساقطة من ب.
(¬4) ساقطة من ب.

الصفحة 584