كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به (¬1)، والأكثرون على خلافه.
واستدل مالك على أن الإِمام لا يؤمن لأن المراد من الحديث إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة.
ويؤيده الرواية الأخرى (إذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين) فإذا بلغ موضعه قيل: أمن وإن [لم] (¬2) يتلبس به، كما قال أنجد إذا بلغ نجد، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث فإن حقيقته في التأمين عمل به، وإلَّا فالأصل عدم المجاز.
قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن" وهو يعطي أن التأمين ثابت له معلوم من عادته، [وشأنه من حيث] (¬3) كانت "إذا" للشرطية المحقق بخلاف "إن" فإنها للمشكوك فيه.
وفي البخاري (¬4) قال عطاء: "أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد [لجة] " (¬5).
¬__________
(¬1) ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود "أربع يخيفهن الإِمام: التعوذ والتسمية: والتأمين والتحميد".
(¬2) ساقطة من ب.
(¬3) في الأصل (وثباته من حديث)، وما أثبتناه من ب.
(¬4) البخاري، باب: جهر الإِمام بالتأمين وهذا معلق الفتح (2/ 262).
(¬5) في ن (للجة).

الصفحة 585