كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

[الثاني عشر] (¬1): فيه دليل لقراءة الإِمام وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها.
[الثالث عشر] (¬2): تستحب للإِمام سكتة بعد فراغه من التأمين، ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه (¬3).
¬__________
= يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة كل الفريقين ولصالح كل منهم على حقه. انظر: مجموع الفتاوي (4/ 350، 392)، والاختيارات الفقهية (113)، وبدائع الفوائد (4/ 197).
(¬1) في ن ب (الثامن عشر).
(¬2) في ن ب (التاسع عشر).
(¬3) قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (1/ 207): وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثًا. والظاهر إنما هي اثنان فقط، وأما الثالثة: فلطيفة جدًا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة: فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها، فلقصرها. ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من حديث سمرة وأبي وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وفي بعض طرق الحديث، فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل. واللفظ =

الصفحة 591