كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وذهب مالك وأبو حنيفة ونقله القاضي عياض عن جمهور السلف والعلماء: إلى إنكار ذلك في هذه السكتة، وكذا في السكتة بعد
فراغ قراءة السورة، قال: وقد رويت في ذلك أحاديث لا تتفق فيها عند أهل الحديث، قال: وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" حجة لمن لا يرى السكتة الأولى ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه، لأنه ذكر ما يفعل الإِمام والمأموم فذكر التكبير للإِمام ثم ذكر بعده تكبير المأموم ثم ذكر قراءة الإِمام ولم يذكر [للمأموم قراءة] (¬1) ولو كانت السكتة من حكم الصلاة لقال: وإذا سكت فاقرؤوا، وهو موضع تعليم وبيان.
قلت: الحديث في سنن أبي داود (¬2) وجامع الترمذي (¬3) صرح بالسكتتين فهو حجة لمن استحبهما، ومقدم على من لم يتعرض
لهما.
¬__________
= الأول مفسِّر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإِمام سكتتان، فاغتموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: "ولا الضالين ... " إلخ كلامه. انظر: الاستذكار (4/ 237، 248).
(¬1) في ن ب تقدبم وتأخير.
(¬2) أبو داود معالم السنن (1/ 376).
(¬3) الترمذي (251)، ورواه أحمد (5/ 7، 15، 20، 21، 23). قال أحمد شاكر: في الترمذي وهو صحيح رواته ثقات، وابن ماجه (844)، والبيهقي (2/ 195، 196)، والدارقطني (1/ 336)، والدارمي (1/ 213)، والطبراني (6942)، والبخاري في جزء القراءة (23)، وصححه الحاكم (1/ 215)، ووافقه الذهبي، وقد ذكر ابن عبد البر له علل. انظر: التمهيد (11/ 46، 47).

الصفحة 592