كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فيتجوز فيها، ولا بد مع الإِيثار من حصرهم بأن اجتمعوا لصلاة الليل أو كان المسجد صغيرًا في الفرائض وإلَّا فيخفف بهم مطلقًا، بحيث لا يخل بالفرائض والسنن، وهذا الحكم مذكور في هذا الحديث والذي بعده مع علته، وهي المشقة اللاحقة للمأمومين إن طوّل عليهم، ثم المشقة في التطويل أمر إضافي، [فليس] (¬1) المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين المقصرين ولا الغالين المتنطعين، بل هو معتبر بما قاله العلماء، فلا يزيد في القيام بالقراءة الطويلة المؤدية المملة إلى كراهة الصلاة ولا في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، ونحوها من دعاء في السجود وتعظيم في الركوع، كما كان - عليه أفضل الصلاة والسلام - يفعله مع أمره بالتخفيف، وشدة غضبه في الموعظة في إطالة الإِمام الصلاة بهم، كما سيأتي في الحديث بعد هذا، فهذا لا يعد تطويلًا ومشقة شرعًا، بل التخفيف عنه مكروه، وعن الواجب حرام.
ثانيها: "الضعيف": يعم السقيم، فذكره بعده من باب: ذكر الخاص بعد العام، أو من باب: تعداد الصفات الموجبة للعذر في
ترك الإِمام التطويل عليهم في الصلاة، ويحتمل أن يراد بالضعيف هنا النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع والسجود،
ويحتمل أن يراد به الشيخ الكبير والصغير كما [هو] (¬2) مفسر في الحديث الآتي بعد.
¬__________
(¬1) في ن ب (وليس).
(¬2) في ن ب ساقطة.

الصفحة 594