كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلَّا.
وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف، وينص عليها، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - ذوي: حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح [وعمال] (¬1) أنفسهم - رضي الله عنهم -، وقد تقدم الكلام على لفظ [الحاجة] (¬2) في التيمم في حديث عمار، فأغنى عن إعادته.
[ثالثها] (¬3): قوله - عليه السلام -: "فليطول ما شاء" قد يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز، وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية، بل في "عمد" الفوراني (¬4) حكاية وجهين في استحباب المسند، وفي "الإِحياء" للغزالي: إن مد الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضل؛ وهو غريب.
رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلَّا خلف معصوم.
¬__________
(¬1) في الأصل (وأعمال)، وما أثبت من ن ب.
(¬2) في ن ب (الدحة).
(¬3) في ن ب (الثالث) ... إلخ السابع.
(¬4) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران -بضم الفاء- الفُوراني أبو القاسم له مصنفات منها: (الإِبانة)، و "العمد". توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. ترجمته: مرآة الجنان (3/ 84)، وطبقات ابن قاضي شهبة (1/ 248)، ووفيات الأعيان (2/ 314).

الصفحة 595