كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

خامسها: فيه أن الإِمام يخفف الصلاة، على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه.
سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها.
سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة، وفي الصحيح (¬1): "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها" وقد سلف، ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبى المسجد، إلَّا أن يكون مميزًا يعقل الصلاة.
ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث (¬2): "سيروا لسير أضعفكم".
تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله: "فليطول ما شاء" وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه.
عاشرها: قوله: "فليطول ما شاء" ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان، واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين
لقصرهما، والحق تطويلهما.
¬__________
(¬1) البخاري (709)، ومسلم (470)، والترمذي (376)، وابن ماجه (989)، والبغوي (845)، والبيهقي (2/ 393، 3/ 109)، وابن خزيمة (1610).
(¬2) انظر: كشف الخفاء (1/ 563)، والأسرار (221)، ولفظه: "سيروا على سير أضعفكم".

الصفحة 596