كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وموجِز بفتح الجيم وكسرها وَجْز [ووجز] (¬1) والظاهر أن الإِيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.
وفي الصحاح (¬2): اختصار الكلام إيجازه.
الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الحديث قبله، ويحضرنا منه سبع عشرة:
الأولى: جواز ذكر الإِنسان في الشكوى والانتصار عليه.
الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار.
الثالثة: الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة.
الرابعة: الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة [الموعوظ] (¬3) لما علمه أو المصير في تعلمه أو لهما.
الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها.
فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من [الفرائض] (¬4) الأعيان.
قلت: [لا] (¬5)، لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإِعادة، فدل على أن غضبه إنما كان للتنفير عنها.
السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه.
¬__________
(¬1) في ب (ووجيز)، وكذا ذكره في الصحاح.
(¬2) انظر: مختار الصحاح (80).
(¬3) في ن ب (الموعظة).
(¬4) في ن ب (فرائض).
(¬5) في ن ب ساقطة.

الصفحة 602