كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

السابعة: خطاب الاس و [نداؤهم] (¬1) في الموعظة بما تكرهه نفوسهم من المخالفة وإظهار ذلك القصد والإِرشاد والتعليم والتبليغ
من غير تخصيص بالذكر لفاعل المخالفة.
الثامنة: شكاية الأئمة إلى الإِمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة.
التاسعة: خص صلاة الصبح لأنها مما يطول فيها القراءة والقيام أكثر من غيرها، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبكر إليها.
العاشرة: شدة غضبه - عليه الصلاة والسلام - إنما هو لفرط شفقته على أمته والحرص على [تألفهم] (¬2)، وصرف المشقة عنهم،
ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم بخلاف غيره، فلا يقول إلَّا حقًا، ولا يحكم إلَّا بالحق.
الحادية عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن منكم منفرين" هو من باب قوله (¬3) - عليه الصلاة والسلام -: "ما بال أقوام يفعلون كذا" من غير مناجات بالخطاب لمعين كما أسلفته، وإن كان هو معينًا عنده - صلى الله عليه وسلم - لقوله في حديث بريرة (¬4): "ما بال أقوام
¬__________
(¬1) في الأصل (بدارهم)، هكذا وما أثبت من ب.
(¬2) في ن ب (الفهم).
(¬3) البخاري (5063)، ومسلم (1401).
(¬4) البخاري (2168)، ومسلم (1504).

الصفحة 603